للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحل محله غلبة الظن بانتفاء ذلك صارت هذه المسألة من تطبيقات دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما، وأمكن أن يكون تخلف العلة مسوغا للقول بميراث المتسبب في وفاة مورثه على سبيل الخطأ أو شبه العمد.

وحيث إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولمزيد من التصور والاطلاع على أقوال أهل العلم أذكر ما يتيسر من ذلك في المسألة:

اتفق الأئمة الأربعة على أن القتل الذي يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من الميراث إذا كان القتل مباشرا، بل قد وقع إجماع أهل العلم على ذلك إلا ما حكي عن بعضهم بحجة عموم آية الميراث، ولا تعويل على هذا القول الشاذ؛ لقيام الدليل على خلافه، فإن عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم، فلم تنكر، فكانت إجماعا. (المغني ٩/ ١٥٠).

وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «ليس للقاتل شيء (١)». (أخرجه الإمام مالك في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من كتاب العقول، الموطأ ٢/ ٨٦٧، والإمام أحمد في المسند ١/ ٤٩).

وروى ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله


(١) سنن أبو داود الديات (٤٥٦٤).