صلى الله عليه وسلم:«من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث». (أخرجه البيهقي في: باب لا يرث القاتل، من كتاب الفرائض، السنن الكبرى ٦/ ٢٢٠، وانظر: إرواء الغليل ٦/ ١١٨ - ١١٩).
ويضاف إلى ذلك من تعليل الحكم: أن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه، ليأخذ ماله. (انظر: المغني ٩/ ١٥٠ - ١٥١).
واختلفوا فيما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا أو غير مباشر للقتل أو كان القتل خطأ. وهاك بيان آراء المذاهب الأربعة في هذا الموضوع:
أ - قال الحنفية: إن القتل شبه العمد أو الخطأ يمنع من الميراث.
والقتل شبه العمد: كأن يتعمد القاتل ضرب المقتول بما لا يقتل به غالبا، وموجبه: الدية على العاقلة والإثم والكفارة.
والخطأ كأن رمى صيدا فأصاب إنسانا، أو انقلب عليه في النوم فقتله، أو وطئته دابة وهو راكبها، أو سقط من سطح عليه وموجبه: الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه.
وهذه الصور كلها تتحقق فيها علة المباشرة، ولذا يحرم القاتل من الميراث عند الحنفية إذا لم يكن القتل بحق.