للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما إذا كان القتل بسبب - وهو ما يكون بفعل غير مباشر - كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا فلا حرمان عندهم من الميراث في الحالات الثلاث المذكورة. (انظر: السراجية ص ١٨).

واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم الحرمان بالقتل بالتسبب ومن عدم حرمان الصبي والمجنون بأن القاتل بالتسبب ليس بقاتل حقيقة؛ لأنه لو حفر بئرا في ملكه ووقع فيها مورثه فمات فلا يؤخذ على ذلك بشيء. والقاتل يؤخذ بفعله سواء أكان في ملكه أم في غير ملكه كالرامي، وأيضا فإن القتل لا يتم إلا بمقتول وقد انعدم حال التسبب. فإن حفره مثلا قد اتصل بالأرض دون الحي، ولا يمكن أن يجعل قاتلا حال الوقوع في البئر، إذ ربما كان الحافر حينئذ ميتا. وإذا لم يكن قاتلا حقيقة لم يتعلق به جزاء القتل وهو الحرمان من الميراث والكفارة.

والصبي والمجنون لا يحرمان من الميراث بالقتل؛ لأن الحرمان جزاء للقتل المحظور، وفعلهما مما لا يصلح أن يوصف بالحظر شرعا، إذ لا يتصور توجه خطاب الشارع إليهما. وأيضا فإن الحرمان باعتبار التقصير بالتحرز، ولا يتصور نسبة التقصير إليهما. (الموسوعة ٣/ ٢٤، نقلا عن السراجية ص ١٩ وما بعدها، والبحر الرائق لابن نجيم ٨/ ٤٨٨ - ٥٠٠).