للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- وذهب الحنابلة والمالكية في الأرجح إلى أن القاتل عمدا مباشرا أو متسببا يمنع من الميراث من المال والدية ولو كان صبيا أو مجنونا وإن أتى بشبهة تدفع القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فمات. (الموسوعة ٣/ ٢٣).

وذكر الحنابلة أن القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان مباشرة أو تسببا، وسواء كان من صغير أو مجنون. أما إن كان غير مضمون: كمن قصد موليه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات فيرثه؛ لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه، وهذا ما ذهب إليه الموفق ابن قدامة. وقال البهوتي: ولعله أصوب لموافقته للقواعد. (انظر: كشاف القناع ٤/ ٤٩٢ - ٤٩٣، والموسوعة ٣٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠، والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ٢/ ١٨٧).

ج- وعند المالكية رأي آخر هو أن عمد الصبي والمجنون كالخطأ، فيرث من المال دون الدية، وهذا هو الظاهر عندهم. (حاشية الدسوقي ٤/ ٤٨٦).

ولا خلاف عند الحنفية والمالكية والحنابلة فيما لو قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه أنه لا يحرم من الميراث.

د- وذهب الشافعية إلى أن كل من له مدخل في القتل يمنع من الميراث،