للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان القتل بحق كمقتص وإمام وقاض، وجلاد بأمر الإمام والقاضي وشاهد ومزك. ويحرم القاتل ولو قتل بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأدب وفتحه الجرح للمعالجة، وقالوا: لو قال المقتول: ورثوه فهو وصية.

ولو سقط متوارثان من علو إلى سفل وأحدهما فوق الآخر فمات الأسفل: لم يرثه الأعلى؛ لأنه قاتل. وإن مات الأعلى ورثه الأسفل، لأنه غير قاتل له. (التحفة الخيرية ص٥٦، والموسوعة ٣/ ٢٣ - ٢٤).

وقد استند الشافعية في تقرير هذا الرأي إلى أن الحديث المروي: «ليس للقاتل من الميراث شيء (١)» يشمل كل من له مدخل في القتل. والعلة في ذلك خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه في بعض الصور، وهو ما إذا قتله عمدا فاقتضت المصلحة حرمانه من الإرث، عملا بقاعدة " من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ". والاستعجال إنما هو بحسب ظنه، وبالنظر للظاهر وسد باب القتل في باقي الصور، وهو ما إذا كان القتل بغير قصد كما في النائم والمجنون والطفل. (التحفة الخيرية ص ٥٦، والمهذب للشيرازي ٢/ ٢٦، والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ٢/ ١٨٧).

يستفاد مما سبق أن أكثر الفقهاء يتجهون إلى أن القتل بالخطأ أيضا سبب من أسباب الحرمان من الميراث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «القاتل لا يرث (٢)». (أخرجه البيهقي ٦/ ٢٢٠ من حديث


(١) سنن أبو داود الديات (٤٥٦٤).
(٢) سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٥).