أبي هريرة وأعله بضعف أحد رواته. ثم قال: شواهده تقويه).
ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث. (تكملة فتح القدير ٩/ ١٤٨، ومغني المحتاج ٣/ ٢٥، والموسوعة ٣٢/ ٣٢٩).
إذا تأملنا وجهات نظر الفقهاء في هذه المسألة تبين لنا أن الفقه الشافعي قد ترجح لديه سد جميع المنافذ التي يمكن أن يخطر منها التسلل إلى القتل ولو بأدنى حيلة في القتل الخطأ، ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه نابع من شدة الورع والاحتياط، ولكنه محل نظر بحيث إنه يفضي في بعض الأحيان إلى حرمان الوارث من الميراث بدون شبهة أو تهمة قوية يقام لها وزن في ميزان القضاء، كما اتضح ذلك من الأمثلة التي سبق إيرادها.
ويبدو لدى إمعان النظر في الآراء المنقولة حول حكم الإرث في القتل الخطأ، أن قول الإمام مالك وهو: أن القاتل في هذه الصورة لا يحرم من الميراث أكثر انسجاما مع العدل، وذلك لانتفاء علة الحكم ولكنه لا يستحق حصته من الدية التي يأخذها ورثة المقتول من عاقلة ذلك القاتل.
جاء في شرح الزرقاني ما نصه كالآتي:
" وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، لكنه اعتضد باتفاق أهل المدينة عليه. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه