للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليأخذ ماله الذي هو علة منع إرثه في قتله عمدا، فإذا انتفت العلة بكون القتل خطأ، ورث من المال، أو لا يرث عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لقاتل شيء (١)» (فأحب) القولين (إلي - أي عند مالك - أن يرث من ماله ولا يرث من ديته، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. " شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ط: بيروت، دار الكتب العلمية).

فالمالكية يرون جواز توريث القاتل خطأ من المال دون الدية وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود. وروي نحوه عن علي رضي الله عنه، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، تخصص قاتل العمد بالإجماع، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه (المغني ٩/ ١٥١ - ١٥٢).

وهذا مع ملاحظة أن المالكية من أشد الناس في حسم ذرائع الفساد كما أنه من المعلوم أن المحاكم لا تدخر وسعا في دراسة كافة الجوانب المتعلقة بقضايا القتل وإجراء التحقيق في ملابساتها فإذا ثبت لديها بأن القتل لا يتجاوز القتل بالخطأ حينئذ ينبغي أن تختار رأي الإمام مالك فيما يخص بالميراث؛ لأنه من الواضح جدا أن العلة المانعة هي تحقق القصد إلى القتل بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا ما لا يرد في حالة الخطأ والظاهر أن حوادث السيارات في الغالب


(١) سنن ابن ماجه الديات (٢٦٤٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٩)، موطأ مالك العقول (١٦٢٠).