تعد من هذا النوع، إلا إذا دلت قرائن تثبت خلاف ذلك.
ويرجح القول برأي المالكية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما ورد ذلك في كلام الزرقاني، وإذا أجلنا النظر في الفقه الإسلامي وجدنا كثيرا من الأحكام معللة بهذه القاعدة الأصولية الفقهية الكبرى ومن نظائرها القول بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم - وهم المشركون المتألفون على الإسلام - في الظروف التي قويت فيها شوكة الإسلام، بالنظر إلى زوال العلة، مع عدم انقطاع هذا السهم بصورة مؤبدة، إذ لم يثبت نسخه شرعا، فيمكن أن يعطى منه عند تحقق العلة، كما هو رأي بعض الفقهاء. (انظر: المغني ٩/ ٣١٦ - ٣١٧، باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعا معلقا بسبب إنما يكون مشروعا عند وجود السبب: كإعطاء المؤلفة قلوبهم، فإنه ثابت بالكتاب والسنة. . ولكن عمر استغنى في زمنه من إعطاء المؤلفة قلوبهم، فترك ذلك لعدم الحاجة إليه، لا لنسخه ". (مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٤).
وعلى هذا المنوال إذا تدبرنا الحديث الوارد في خصوص المنع من ميراث القاتل تبين لنا أن الحكم فيه منوط بسبب وهو القصد إلى القتل على أي وجه كان، فإذا ثبت ذلك قضائيا طبق الحكم، أما إذا انتفى السبب المذكور كما في حالة الخطأ فلم يحكم بالحرمان من