للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميراث، وفق رأي المالكية، على النحو الذي سبق إيراده؛ لأنه أقرب ما يكون إلى قاعدة العدل في التشريع الإسلامي. والله أعلم.

وقد أعد فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بحثا في حكم توريث المتسبب في موت مورثه، انتهى فيه إلى أنه يرى: أن من تسبب في وفاة مورثه على سبيل الخطأ كما يقع ذلك في حوادث السيارات، أن الراجح في ذلك أن تسببه لا يمنعه من الميراث.

وقد أجاب رحمه الله عن قول من قال: كيف يرجح هذا القول مع حديث: «القاتل لا يرث شيئا (١)» وهو عام؟.

فأجاب عن ذلك بثلاثة أوجه:

الأول: أن في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا يطمئن إليه القلب في تخصيص عموم آيات المواريث المؤكد التزامها بما سبق، ويكون للعبد حجة عند الله تعالى في منع ما جعله الله تعالى له ودفع الظلم عنه.

الثاني: إذا تقرر ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على ما إذا كان القاتل متهما بقصد قتل مورثه ليرثه، فيكون من باب العام المراد به الخصوص بناء على ما تقتضيه قواعد الشريعة، وهذا له نظائر مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مكة: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما (٢)» أي: دما معصوما.


(١) سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٥).
(٢) صحيح البخاري المغازي (٤٢٩٥)، صحيح مسلم الحج (١٣٥٤)، سنن الترمذي كتاب الحج (٨٠٩)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣١).