يسلكه حفرة تقضي بهلاك من سقط بها، فلا يرثه في هذا الحال لكن عليه الضمان والكفارة.
الثانية: أن يقوم بسبب يفضي إلى قتل مورثه عامدا قتله لا ليرثه ولكن حمية وغضبا، فهذا محل نظر واجتهاد كما سبق في القتل بالمباشرة.
الثالثة: أن يكون القتل بسبب آخر غير ما ذكر في الحالتين السابقتين فلا يمنع الميراث سواء كان السبب مباحا مثل أن يحفر بئرا في ملكه من غير طريق المارة يمر به المورث فيسقط فيموت فلا يمنع الحافر من الميراث ولا ضمان عليه ولا كفارة، أم كان السبب محرما مثل أن يحفر لنفسه بئرا في طريق عام فيمر بها المورث فيسقط فيموت فلا يمنع الحافر من الميراث لكن عليه الضمان والكفارة لتعديه بحفرها في موضع غير مأذون فيه.
وهل تكون الدية على الحافر أو على عاقلته؟ صرح الحنفية رحمهم الله تعالى أنها تكون على العاقلة، كما صرحوا أن القتل بالسبب لا يمنع الميراث. (أنظر: ص ٦١٨/ ٢ من مجمع الأنهرفي فقه الحنفية).
واعلم أنه إذا حصل الشك في المانع لأي سبب من الأسباب فإنه يجب اطراحه وعدم الالتفات إليه؛ لأنه لا يعارض اليقين وهو ثبوت سبب الإرث بالشك وهو المنع المشكوك فيه، ودليل ذلك أن