للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يشك في انتقاض طهارته: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١)» وقال في الرجل يشك في عدد ركعات الصلاة: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن (٢)». ومن قواعد الفقهاء: أن اليقين لا يزول بالشك.

وعلى هذا فلا يحل منع من قام به سبب الإرث من ميراثه إلا بمانع متيقن، فإن قيل: الأصل منع القاتل من الميراث؛ لعموم الحديث. فالجواب من ثلاثة وجوه:

الأول: أن في ثبوت الحديث ما فيه، كما سبق.

الثاني: أنه محمول - على تقدير ثبوته - على قتل يكون فيه اتهام القاتل باستعجال ميراثه كما تقتضيه الحكمة الشرعية والقواعد العامة فيكون من باب العام المراد به الخاص.

الثالث: أن أكثر المحتجين به لا يقولون بعمومه كما سبق، ومن المقرر أن العام إذا خصص ضعفت دلالته على شمول جميع أفراده بل قال بعض الأصوليين: تبطل دلالته على الشمول؛ لأن تخصيصه بصورة ما يدل على عدم إرادة الشمول، والراجح أنه يبقى على عمومه فيما عدا صورة التخصيص.

هذا ما تيسر ذكره، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٣٧)، صحيح مسلم الحيض (٣٦١)، سنن النسائي الطهارة (١٦٠)، سنن أبو داود الطهارة (١٧٦)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٩).
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٧١)، سنن النسائي السهو (١٢٣٨)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٢٤)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢١٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٨٣)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢١٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٩٥).