للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الدافع ذهب به إلى حد أن يقول بعدم سنية الدعاء بعد الصلاة، وأن المسنون هو الدعاء قبل السلام، وأما بعد السلام فإنه (شرع لسنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة) (١).

ولذلك نجد شيخ الإسلام يرجح أن دبر الصلاة يراد به آخر جزء منها، وقد يراد به ما يلي: آخر جزء منها، كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه (٢).

قال رحمه الله: (فالدعاء المذكور في دبر الصلاة، إما أن يراد به آخر جزء منها؛ ليوافق بقية الأحاديث، أو يراد به ما يلي آخرها، ويكون ذلك ما بعد التشهد. . أو يكون مطلقا أو مجملا، وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك، ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة) (٣).

ومن كل ما سبق يمكن تلخيص رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة في النقاط الآتية:

١ - أن محل الدعاء قبل السلام لا بعد السلام، وأن الصلاة كلها محل دعاء.


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٩٩.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٩٩.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٩٩.