للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين إحداهما الاستحسان، والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس بذلك في النافلة، وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد. والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هو من هيئة الصلاة، أم لا. وليس فيه اعتماد، فيفرق فيه بين النافلة والفريضة، ثم قال: وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن جعل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك، لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها. انتهى.

فتبين لك مما سبق أن الإرسال ليس بسنة، وإنما السنة القبض، ولا اعتبار لقول أحد مع قول رسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره. والسلام عليكم.