للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الاستصحاب: فهو أن الأصل هو الإرسال كحالة الإنسان، قبل الدخول في الصلاة، فكذلك إذا دخل في الصلاة.

والجواب: أن هذا الأصل مسلم لو سلم من المعارض. وتقرير ذلك أن الاستصحاب إنما يستدل به في حالة عدم ما يعارضه، وقد عورض هنا بأدله الوضع فتكون رافعة له.

إذا علمت ما سبق، فإننا نبين لك من علمنا أنه قال بالإرسال، قال النووي في (المجموع شرح المهذب): حكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، والنخعي، أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى، وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين، وقال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع، وروى عنه ابن القاسم الإرسال وهو الأشهر، وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه، أو جمهورهم. قال ابن القيم في (إعلام الموقعين) بعد ذكر أحاديث وضع اليدين في الصلاة، ما لفظه: فهذه الآثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك. قال: تركه أحب إلي، ولا أعلم شيئا قد ردت به سواه. انتهى.

وقال سليمان بن خلف الباجي في كتابه شرح الموطأ " وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى، فروى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف، وابن الماجشون عن مالك أنه استحسنه، وروى العراقيون عن