للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التالية: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. فلا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا، حالا أو مؤجلا، فيحرم بيع درهم بدرهمين نقدا أو مؤجلا، وكذا بيع صاع بر بصاعي بر نقدا، أو مؤجلا (١).

والأدلة على تحريم هذا النوع صريحة وصحيحة من السنة. منها:

أولا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعر بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد (٢)».

فيفهم من الحديث أنه عند عدم اختلاف الأصناف ليس لهم الخيار في البيع كيف شاءوا.

ثانيا: حديث أبي سعيد الخدري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال بعد أن ذكر الأصناف الستة: «مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء (٣)».


(١) الربا والمعاملات المصرفية ص ٥٦.
(٢) صحيح مسلم ٥/ ٤٤، رقم ١٥٨٧ كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. والترمذي رقم ١٢٤٠ في البيوع، وأخرجه ابن ماجه رقم ٢٢٥٤، في التجارات، باب الصرف.
(٣) صحيح البخاري ٣/ ٦٥ صحيح مسلم ٥/ ٤٢.