للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (٥)».

وقال الشنقيطي: ((والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في الأصناف الستة المذكورة)) (٦).

وقال القرطبي: ((اعلم - رحمك الله - أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك، هو ما اعتبره العلماء في علة الربا)) (٧).


(١) أخرجه البخاري٤/ ٦٤ في البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، وانظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٧٧، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢، في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعيا. وانظر جامع الأصول ١/ ٥٤٨، حيث ساق عدة أحاديث في ربا الفضل.
(٢) لا تشفوا: لا تزيدوا، ولا تفضلوا أحدهما على الآخر، جامع الأصول ١/ ٥٥٠. (١)
(٣) الورق: الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة (المعجم الوسيط مادة ورق). (٢)
(٤) ولا تفضلوا (فتح الباري ٤/ ٣٨٠. (٣)
(٥) الناجز، المعجل الحاضر (جامع الأصول ١/ ٥٥). (٤)
(٦) أضواء البيان ١/ ٢٩٢، وقال أيضا: حكى غير واحد الإجماع على تحريمه.
(٧) تفسير القرطبي ٣/ ٣٥٢.