(٢) أخرجه مسلم من رواية أسامة بن زيد، بلفظ: "إنما الربا في النسيئة "، برقم ١٥٩٦، وتأول الشافعي حديث أسامة: " إنما الربا في النسيئة " فقال: " يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الربا في صنفين مختلفين، ذهب بورق، أو ثمر بحنطة، فقال: " الربا في النسيئة " فحفظه فأدى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يؤد المسألة (شرح السنة ٦/ ٦١)، وانظر: الحديث في جامع الأصول، بلفظ: (لا ربا إلا في النسيئة)، ١/ ٥٤٨، والحديث مخرج في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نسأ، وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ٢/ ١٥٣ كتاب المساقاة. وانظر: اللؤلؤ والمرجان رقم ١٠٢٧، حيث ثبت عن أبي سعيد الخدري أنه اعترض على ابن عباس في قوله بحصر الربا في النسيئة، وقال له: سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وجدته في كتاب الله؛ فقال ابن عباس: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله مني، ولكنني أخبرني أسامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ربا إلا في النسيئة، وانظر: فتح الباري رقم ٢١٧٨، ٢١٧٩ (المتن).