للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشعبي: حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس - رضي الله عنهما - الخبر، فالخبر أنه رجع عن فتواه فقال: الفضل حرام.

وقال جابر بن زيد - رضي الله عنه -: ما خرج ابن عباس - رضي الله عنهما - من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة (١).

وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يثبت رجوع ابن عباس، فإجماع التابعين بعده يرفع قوله (٢).

وقد أنكر ابن حزم الظاهري رجوع ابن عباس عن قوله، كما أنكر الإجماع على تحريم ربا الفضل، وذكر أن فقهاء مكة من تلاميذ ابن عباس - رضي الله عنهما - كانوا يقولون بقوله (٣).

ولكن عامة أهل العلم على تحريم ربا الفضل، وربا القرض، وربا النسيئة، ولهم أدلة من ظاهر الكتاب والسنة والآثار.


(١) المبسوط للسرخسي ١٤/ ٦، ١٢/ ١٠٦.
(٢) المغني مع الشرح الكبير ٤/ ١٢٣.
(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ٥٦٦.