للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولقد وفق الشنقيطي بين ما ذهب إليه جمهور العلماء، وبين ما روي عن ابن عباس، وأسامة بن زيد وغيرهما، بأن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا ربا إلا في النسيئة (١)»، إنما هو جواز الفضل في جنسين مختلفين، واختار هذا الوجه البيهقي في السنن الكبرى.

وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال الطبري: معنى حديث أسامة - لا ربا إلا في النسيئة - إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا، جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري (٢).


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٦)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٠)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٠).
(٢) فتح الباري ٤/ ٣٨٢.