للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورجح ذلك ابن تيمية (١).

وقد ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز إلى جواز التورق (٢)، ووضع رسالة في ذلك بعنوان (التورق)، كما ذهب إلى جواز ذلك الكمال بن الهمام من الحنفية، والقاضي أبو يوسف (٣)، وعامة الشافعية كما هو مشهور عنهم (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

٣ - ومن صور العينة أن يعطي الرجل لآخر مبلغ ألف دينار قرضا، على أن يبيعه سلعة لا تساوي دينارا بمائة دينار.

وهذه المسألة تسمى مسألة السبحة؛ لأنه بعد أن يعطيه المال، يبيعه سبحة عنده بمبلغ كبير، يفوق النسبة الربوية التي يصرح بها الآخرون. والدليل في هذا المقام قوله تعالى: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} (٦).


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٤٣١.
(٢) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٧) ص ٥٣.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٦.
(٤) الأم ٣/ ٣٨ تكملة المجموع ١٠/ ١٤٩.
(٥) المحلى ٩/ ٤٧.
(٦) سورة البقرة الآية ٩