للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل باع حريرة ثم ابتاعها لأجل زيادة درهم، فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. سئل عن ذلك أنس بن مالك فقال: هذا مما حرم الله ورسوله (١).

فمتى كان مقصود التعامل دراهم بدراهم إلى أجل: «وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢)».

وقد جاء في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا (٣)» وقال - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٤)»


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٤٣٢.
(٢) أخرجه البخاري ١/ ٧ - ١٥، في بدء الوحي، وفي الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية، وأخرجه مسلم برقم ١٩٠٧، في الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - " إنما الأعمال بالنية " وانظر: جامع الأصول ١١/ ٥٥٦، حيث قال ابن الأثير الجزري: أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
(٣) صحيح الجامع الصغير، رقم ٦١١٦، وقال فيه: حديث حسن، أخرجه أبو داود والحاكم وابن أبي شيبه. وانظر: جامع الأصول لابن الأثير الجزري ١/ ٥٣٣، ونقل المحقق قول ابن القيم في تهذيب السنن ٥/ ١٠٥ في شرح هذا الحديث، ورجح أن المراد بذلك بيع العينة.
(٤) أخرجه النسائي ٧/ ٢٨٨، ٢٩٥ في البيوع، باب سلف وبيع، وباب شرطان في بيع، والترمذي رقم ١٢٣٤، في البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك، وأبو داود رقم ٣٤٠٥ في الإجارة. وانظر: صحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني رقم ٧٦٤٤، وقال: إن المراد بهذا الحديث هو بيع التقسيط المعروف اليوم، والعلة في ذلك الربا.