للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل شيئا، ويقرضه مع ذلك، فإنه يحابيه في البيع لأجل القرض، حتى ينفعه فهو ربا (١). وقد نقل عن محمد بن الحسن قوله في بيع العينة (٢):

هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا تبايعتم بالعينة. . . (٣)» الحديث. وقد عنون الشيخ أبو زهرة لمسألة العينة (٤). فقال: " التحايل على الربا ببيع العينة " وحمل على الذين قالوا: بجوز ذلك من المحدثين حملة شديدة.

وقال الإمام أحمد فيمن يتعامل بالعينة: " لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث " (٥).


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٤٣٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٢٦.
(٣) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٨٤).
(٤) بحوث في الربا ٢٧ محمد أبو زهرة.
(٥) الفروع ٤/ ١٧٠ ابن مفلح الراميني.