للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لم يدفع ما في ذمته، فقيل له: إنه معسر، فقال شريح: إنما ذلك في الربا (١)، والله تعالى قال في كتابه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٢).

ولكن الصحيح أن الإمهال عام في كل دين، استدلالا بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٣) وهذا قول عامة الفقهاء، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي (٤).

وذكر الفخر الرازي: أن وجوب الإنظار، لما ثبت في هذه الآية بحكم النص، ثبت وجوبه في سائر الصور. وهو أن العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به (٥).


(١) تفسير الرازي ٧/ ١١١.
(٢) سورة النساء الآية ٥٨
(٣) سورة البقرة الآية ٢٨٠
(٤) تفسير الرازي ٧/ ١١١.
(٥) تفسير الرازي ٧/ ١١١.