للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: الكتاب: استدلوا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١).

وجه الاستدلال:

دلت هذه الآية على أن شهادة القاذف لا تقبل، سواء تاب، أم لم يتب، لأن لفظ (الأبد) يدل على الدوام والاستمرار طيلة عمره. فالمحدود في القذف، لا يخرج بالتوبة من كونه محدودا في قذف، فيبقى الحكم برد شهادته مؤبدا (٢). وقبول شهادته يخالف هذه الأبدية التي حكم الله بها بقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} (٣) ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن المراد بقوله تعالى: أبدا ما دام مصرا على قذفه، لأن أبد كل شيء على ما يليق به، كما إذا قيل: لا تقبل شهادة الكافر أبدا، فإن المعنى ما دام كافرا. فإذا تاب القاذف عن القذف فلا ترد شهادته، لأن التأبيد في الآية مشروط بعدم التوبة، ومستثنى بالتوبة (٤).


(١) سورة النور الآية ٤
(٢) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٦).
(٣) سورة النور الآية ٤
(٤) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٨).