للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجلود حدا. قال الجصاص (ت٣٧٠ هـ) مبينا وجه الاستدلال بالحديث: فأبطل عليه الصلاة والسلام شهادة المحدود، وظاهره يقتضي بطلان شهادة سائر المحدودين في حد القذف أو غيره، إلا أن الدلالة قد قامت على جواز قبول شهادة المحدود في غير القذف إذا تاب مما حد فيه، ولم تقم الدلالة في المحدود في القذف، فهو على عموم لفظه تاب أو لم يتب (١).

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: من جهة السند، فهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، لا يحتج به (٢).

قال الترمذي (ت ٢٩٧ هـ) بعد ذكره لهذا الحديث: " فهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٨٠).
(٢) سنن الترمذي (٤/ ٤٧٣)، سنن الدارقطني (٤/ ٢٤٤) سنن البيهقي (١٠/ ١٥٥).