للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: السنة: استدلوا بالسنة بما يلي:

١ - ما رواه الترمذي (ت ٢٩٧ هـ) بسنده عن عائشة (ت ٥٨ هـ) رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز في الإسلام شهادة زور، ولا خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا. . . (١)» الحديث.

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث بعمومه على بطلان شهادة القاذف المحدود؛ لأنه


(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (٤٤/ ٤٧٣)، حديث (٢٢٩٨)، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام (٤/ ٢٤٤) حديث (١٤٥).