للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللفظ ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول صحابي خالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به (١).

ج- أن هذا الحديث لو صح فإنه لا يدل على رد شهادة من أقيم عليه حد القذف بعد التوبة، فليس فيه أن القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته، وهو محل النزاع. أما إذا جلد القاذف ولم يتب فلا خلاف في رد شهادته.

د- أن ذلك القول ليس فيه حجة؛ لأنه ظن من الأنصار ولم يصح، فما ضرب هلال، ولا سقطت شهادته (٢).

٣ - ما رواه الحجاج بن أرطاة (ت ١٤٥هـ) عن عمرو بن شعيب (ت ١١٨هـ) عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية (٣)».

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث بعمومه على أن المحدود في القذف لا تقبل شهادته مطلقا، تاب أم لم يتب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن


(١) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٣٢).
(٢) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٣٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب (٦/ ١٧٢).