للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين عدول، ثم استثنى منهم المحدود في القذف، ولم يفرق بين تائب أو غيره، فدل ذلك على أن حكم التائب وغيره سواء.

ويناقش هذا الاستدلال بما يلي:

١ - أن هذا الحديث بهذا السند ضعيف؛ لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، والحجاج مدلس إلا إذا صرح بالسماع، وفي هذا الحديث لم يصرح بالسماع وإنما عنعن، فلا يحتج بحديثه هذا.

قال أبو حاتم عنه: صدوق يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه، وأما إذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع (١) وقال ابن خزيمة (ت ٣١١ هـ): لا أحتج به إلا فيما قال: حدثنا أو سمعت (٢).

وقال أبو زرعة (ت ٢٦٤ هـ): صدوق يدلس (٣) وقال ابن معين: ليس بالقوي، يدلس عن عمرو بن شعيب (٤) وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس (٥).

٤ - ما ورد عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣ هـ) رضي الله عنه


(١) تهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦ - ١٩٨).
(٢) تهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦ - ١٩٨).
(٣) تهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦ - ١٩٨).
(٤) تهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦ - ١٩٨).
(٥) التقريب لابن حجر ص (١٥٢).