في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومما فيه:". . . والمسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا في شهادة زور. . . ".
وجه الاستدلال بالأثر:
دل هذا الأثر على أن شهادة المجلود في حد القذف لا تقبل، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر أن المسلمين عدول ثم استثنى منهم المجلود في الحد من غير تفريق بين من تاب ومن لم يتب، وظاهر الأثر يدل على رد شهادة كل من أقيم عليه حد من الحدود، سواء أكان القذف أم غيره، لكن الأدلة قامت على قبول شهادة المحدود في غير القذف إذا تاب مما حد فيه، ولم تقم على من تاب من القذف، فبقي على عموم لفظه في القاذف تاب أو لم يتب (١).
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذا الأثر محمول على من لم يتب، فإن شهادته مردودة؛ لفسقه، وأما إذا تاب فإن شهادته مقبولة؛ لزوال