للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المانع وهو الفسق، وقد قامت الأدلة على قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب، ومن ذلك ما ورد أن عمر رضي الله عنه لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة رضي الله عنه استتابهم، فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة رضي الله عنه أن يرجع فرد شهادته.

وفي رواية أخرى قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك.

قال البيهقي بعد ذكره للأثر السابق: " وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب، فقد روينا عنه أنه قال لأبي بكرة رضي الله عنه: تب تقبل شهادتك، وهذا هو المراد بما عسى أن يصح فيه من الأخبار، كما هو المراد بسائر من ردت شهادته معه والله أعلم " (١).

٥ - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب" (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

أ- أن هذا الأثر ضعيف، والضعيف لا يحتج به (٣) قال ابن حجر:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من قال: لا تقبل شهادته (١٠/ ١٥٦).
(٢) المحلى (٩/ ٤٣١).
(٣) المحلى (٩/ ٤٣١)، وفتح الباري (٥/ ٢٥٧).