للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

". . . وهو منقطع، ولم يصب من قال: إن سنده قوي " (١).

ب- أن الأظهر عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف ذلك (٢).

٦ - ما روي عن قيس بن عاصم (ت ٢٠ هـ) رضي الله عنه قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال له: أشهد غيري، فإن المسلمين قد فسقوني (٣) ونوقش هذا الاستدلال:

أ- بأن هذا الأثر لم يصح فلم يفسق المسلمون أبا بكرة، بل تلقوا روايته بالقبول بالإجماع (٤) قال ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ): " وأما الرواية عن أبي بكرة أن المسلمين فسقوني، فمعاذ الله أن يصح، ما سمعنا أن مسلما فسق أبا بكرة، ولا امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين " (٥).

وقال ابن القيم: " وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة


(١) فتح الباري (٥/ ٢٥٧).
(٢) المحلى (٩/ ٤٣١).
(٣) المحلى (٩/ ٤٣١).
(٤) المحلى (٩/ ٤٣١)، وإعلام الموقعين (١/ ١٢٧)، وفتح الباري (٥/ ٢٥٧).
(٥) المحلى (٩/ ٤٣١).