للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضي الله عنه " (١).

ب- أن هذا الأثر إذا صح، فهو محمول على عدم قبول شهادة من لم يتب من القذف دون روايته؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز شهادة من تاب من الذين شهدوا على المغيرة، وأبطل شهادة من لم يتب، وهو أبو بكرة رضي الله عنه، لأنه أقام على قوله في المغيرة رضي الله عنه، فلم يقبل عمر رضي الله عنه شهادته، وكان أفضل القوم، فقد عاد مثل النصل من العبادة (٢).

قال ابن قدامة: " إن عمر لم يقبل شهادة أبي بكرة، وقال له: تب أقبل شهادتك. وروايته مقبولة، ولا نعلم خلافا في قبول رواية أبي بكرة مع رد عمر شهادته " (٣) فهذا الأثر إذا صح لا يدل على رد شهادة المحدود في القذف إذا تاب، وهو محل النزاع، وإنما يدل على أن المحدود في القذف إذا أصر على قوله ولم يتب، لا تقبل شهادته، وهو محل اتفاق.

واستدلوا من المعقول بما يأتي:

٧ - أن رد شهادة القاذف من تمام حد القاذف، وأصل الحد لا يسقط


(١) إعلام الموقعين (١/ ١٢٧).
(٢) الاستذكار لابن عبد البر (٢٢/ ٣٩ و ٤٠ و٤١).
(٣) المغني لابن قدامة (١٤/ ١٩١).