للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يليهن، فثبت بما وصفنا صحة ما ذكرنا، من الاقتصار بحكم الاستثناء على ما يليه دون ما تقدمه (١).

ب- أن قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} (٢) كل واحدة منهما أمر، وقوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٣) خبر، والاستثناء داخل عليه، فوجب أن يكون موقوفا عليه دون الرجوع إلى الأمر، وذلك لأن الواو في قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) للاستقبال، إذ غير جائز أن يكون للجميع؛ لأنه غير جائز أن ينتظم لفظ واحد الأمر والخبر (٥).

ج- أن الإجماع انعقد على أن التوبة لا تسقط الجلد، وأن الاستثناء لا يرجع إليه، فوجب أن يكون بطلان الشهادة مثله؛ لأنهما جميعا أمران قد تعلقا بالقذف، فمن حيث لم يرجع الاستثناء إلى الحد وجب أن لا يرجع إلى الشهادة، وأما الفسق فهو خبر ليس بأمر فافترقا (٦).

وأجيب عن هذه المناقشات بما يلي:

١ - الإجابة عن المناقشة الأولى أن واو العطف لا تقتضي


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٧٤).
(٢) سورة النور الآية ٤
(٣) سورة النور الآية ٤
(٤) سورة النور الآية ٤
(٥) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٧٦).
(٦) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٧٨).