للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).

وجه الاستدلال: دلت الآيتان بعمومهما على قبول شهادة القاذف إذا تاب؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشهد العدل من رجالنا، والتائب من القذف عدل من رجالنا، فيدخل في عموم الآيتين.

٤ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢).

وجه الاستدلال: دلت الآية على قبول شهادة التائب من القذف؛ لأن التائب يحبه الله، ومن أحبه الله فهو عدل (٣)، والعدل مقبول الشهادة.

ثانيا: السنة:

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من السنة بقوله عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٤)».

وجه الاستدلال بالحديث:

دل هذا الحديث بعمومه على قبول شهادة القاذف إذا تاب؛ لأن


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٢
(٣) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢١٧).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف (١٠/ ١٥٤) وقال عنه البيهقي: روي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ.