للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن لا ذنب له مقبول الشهادة، فكذلك التائب من القذف يجب أن يكون مقبول الشهادة.

قال ابن القيم: " قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلا يتاب منه، ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها، وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (١)» وعند هذا يقال: توبته من القذف تنزل منزلة من لم يقذف، فيجب قبول شهادته (٢) ونوقش: بأنه حديث ضعيف، والضعيف لا يحتج به (٣).

ثالثا: استدلوا بالمعقول بما يلي:

١ - أن الموجب لرد شهادة القاذف، إما أن يكون نفس القذف، أو إقامة الحد، أو سمة الفسق. فأما القذف فلا يكون موجبا لرد الشهادة؛ لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب، فباعتبار الصدق لا يكون موجبا لرد الشهادة، وكذلك باعتبار الكذب، فلا تأثير للكذب في رد الشهادة على التأبيد. ولا يجوز أن يكون إقامة الحد موجبا لرد الشهادة؛ لأنه من فعل الغير، ولأن حد القذف كغيره من الحدود، وإقامة سائر


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف (١٠/ ١٥٤) وقال عنه البيهقي: روي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ.
(٢) إعلام الموقعين (١/ ١٢٦).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥٤).