للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن القيم: " وقد قبل شهادته- يعني القاذف- بعد التوبة عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف " (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قد ورد الخلاف عن بعض الصحابة، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب"، (٢) وبما أن الخلاف ورد عن بعض الصحابة فلا إجماع.

وأجيب: بأن هذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند يعتمد عليه (٣)، والأظهر عنه رضي الله عنه قبول شهادة القاذف إذا تاب (٤) وبما أنه لم يثبت فلا يقدح بصحة الإجماع.

الترجيح: على ضوء ما سبق، من ذكر أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ورد عليها من مناقشات، يتبين رجحان القول الثالث، وهو أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب، وذلك لقوة أدلتهم، فقد سلم بعضها من ورود المناقشات عليها، وما ورد على البعض الآخر، فقد أجيب عنه بما يدفعه.


(١) إعلام الموقعين (١/ ١٢٥).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٠) من هذا البحث
(٣) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٣١)، وفتح الباري (٥/ ٢٥٧).
(٤) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٣١).