للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المغيرة رضي الله عنه بالزنا قال لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب منهم اثنان، فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة رضي الله عنه فلم يقبل شهادته.

وهو بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن القضية شاعت وانتشرت في العراق، والحجاز، وغيرها من الأقطار، وهم في ذلك الوقت كثير، ولم يخالف منهم أحد فكان إجماعا.

قال الماوردي: " ويدل عليه إجماع الصحابة، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جلد أبا بكرة رضي الله عنه في شهادته على المغيرة رضي الله عنه بالزنا، قال له: تب أقبل شهادتك، فقال: لا أتوب، وكان هذا القول منه بمشهد من الصحابة؛ لأنها قصة اجتمعوا لها فما أنكر قوله أحد منهم، فدل على إجماعهم " (١).

وقال ابن قدامة: " ولنا. . . إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة رضي الله عنه: تب أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر، فكان إجماعا " (٢).


(١) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٧).
(٢) المغني لابن قدامة (١٤/ ١٨٩).