للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التوبة، قياسا على الذمي إذا حد في قذف ثم أسلم (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الذمي إذا أقيم عليه حد القذف سقطت شهادته وتم بها حده؛ لأنه كان من أهل الشهادة، ثم بالإسلام استفاد شهادة لم تكن موجودة عند إقامة الحد، وهذه الشهادة لم تصر مردودة، وبها فارق المسلم المحدود في القذف، فإنه لم يستفد عدالة لم تكن موجودة من قبل، وعدالته مجروحة بإقامة الحد عليه فلا تقبل شهادته بحال (٢).

٧ - أن القاذف لما تاب عاد إلى العدالة في قبول روايته، فوجب أن يعود إليها في قبول شهادته (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هناك فرقا بين الشهادة والرواية، فالشهادة يطلب فيها مزيد تثبت، ويشترط فيها العدد والحرية وغير ذلك، بخلاف الرواية (٤).

إجماع الصحابة:

استدل أصحاب القول الثالث بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جلد الذين شهدوا على


(١) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٧).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٨)، وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧٨).
(٣) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٧).
(٤) فتح الباري (٥/ ٢٥٦).