للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أن الشهادة إذا ردت بسبب الفسق قبلت بزواله، والقاذف ردت شهادته بسبب الفسق؛ لأن القذف كبيرة من الكبائر، يفسق من ارتكبها، وبالتوبة زال عنه الفسق، فيجب أن تقبل شهادته قياسا على جميع ما يفسق به (١).

قال ابن القيم: (قالوا: وأعظم موانع الشهادة الكفر، والسحر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا، فالتائب من القذف أولى بالقبول) (٢).

٤ - أن القذف نسبة الغير إلى الزنا، فلا يكون أقوى من مباشرة فعل الزنا، وذلك لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإن الزاني إذا تاب قبلت شهادته، فكذلك ما دونه وهو القذف لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته (٣).

٥ - أن شهادة القاذف إذا تاب قبل الحد مقبولة بالإجماع (٤)، ومن قبلت شهادته بالتوبة قبل الحد، قبلت بعد الحد؛ قياسا على سائر الحدود (٥).

٦ - أن القاذف محدود في قذف، فوجب أن تقبل شهادته بعد


(١) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٧) بتصرف.
(٢) إعلام الموقعين (١/ ١٢٥).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٦)، والحاوي للماوردي (١٧/ ٢٧).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١)، وإعلام الموقعين (١/ ١٢٢).
(٥) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٧).