للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشهود؛ لأن القاذف قبل ذلك في حكم العاجز عن إقامة الشهود؛ لأن الأصل عدم الشهود، فيبقى على هذا الأصل ولا ينتقل عنه إلا بإقامة الشهود.

الوجه الثاني: أن الآية دلت على أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام: الجلد، والشهادة، والفسق، والجلد يتعلق بنفس القذف لا غير، فكذلك رد الشهادة؛ لأنها عقوبة للقاذف بسبب القذف كالجلد (١).

٢ - ما رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدودا في فرية (٢)»

وجه الاستدلال: دل الحديث على أن القاذف مقبول الشهادة حتى يحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، ثم استثنى منهم المحدود في القذف، فدل ذلك على أن القاذف قبل الحد، باق على حكم الأصل وهو قبول الشهادة.

ونوقش: أن الحديث بهذا السند ضعيف، والضعيف لا يحتج به، وقد سبق الكلام عليه مفصلا (٣)


(١) الحاوي للماودي (١٧/ ٢٥) وإعلام الموقعين (١/ ١٢٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب (٦/ ١٧٢).
(٣) انظر: ص (٢٨٨) من هذا البحث.