للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - ما ورد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: "الآن يجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين".

وجه الاستدلال: دل هذا الأثر على أن شهادة القاذف لا تبطل قبل إقامة الحد عليه؛ لأن بطلان الشهادة علق على إقامة الحد، وإذا لم يوجد المعلق عليه، لم يوجد المعلق.

ونوقش: سبق مناقشة هذا الأثر (١).

٤ - أن رد شهادة القاذف من تمام حد القذف، وتكملته، فهو كالصفة، والتتممة للحد، فلا يتقدم عليه (٢).

ونوقش: بأن رد الشهادة ليس من تمام الحد، فإن الحد تم باستيفاء عدده، وسبب الحد نفس القذف، ورد الشهادة حكم آخر غير الحد، أوجبه الفسق بالقذف، فالقذف أوجب ثبوت الفسق، الذي كان سببا في رد الشهادة وحصول الحد، وهما حكمان متغايران (٣).

٥ - أن إقامة الحد على القاذف، ينقص حاله عند الناس، وتقل


(١) انظر: ص (٢٨٥) من هذا البحث
(٢) المبسوط (١٦/ ١٢٦)، وإعلام الموقعين (١/ ١٢٨).
(٣) إعلام الموقعين (١/ ١٢٨).