للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرمته فترد شهادته، وهو قبل إقامة الحد قائم الحرمة، غير منتهكها (١) فتقبل شهادته.

ويناقش هذا الدليل بما يلي:

أ - بأن دعوى قيام حرمة القاذف بعد القذف وقبل الحد غير مسلم بها، بل إن حرمة القاذف انتهكت وسقطت عدالته بسبب ارتكابه كبيرة من الكبائر، وهي القذف، فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف، أو بقيام البينة أو يتوب.

ب- أن القول بأن حال القاذف بعد القذف وقبل الحد أكمل من حاله بعد الحد، دعوى غير مسلم بها، بل إن حال القاذف قبل الحد أسوأ من حاله بعد الحد؛ لأن الحدود كفارات لأهلها (٢)، فرد شهادته قبل الحد أولى من ردها بعد الحد؛ لأنه بالحد حصل له تكفير وتطهير. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: " هو قبل أن يحد شر منه بعد أن يحد، لأن الحدود كفارات لأهلها، فكيف تردونها في أحسن حالاته، وتقبلونها في شر حالاته " (٣) ج - أن جلد القاذف تطهير وتكفير له؛ لقوله صلى الله عليه


(١) إعلام الموقعين (١/ ١٢٨).
(٢) الاستذكار (١٢/ ٤٥)، والحاوي للماوردي (١٧/ ٢٥).
(٣) الأم للشافعي (٨/ ٤١٣).