للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال: دلت هذه الآية على أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام " وهي: الجلد ثمانون جلدة، ورد الشهادة، والفسق المسقط للعدالة. وأن الجلد متعلق بالقذف لا غير، وإذا تعلق الجلد بالقذف، وجب أن يكون ما ضم إليه وقرن به وهو رد الشهادة والتفسيق متعلقا به كالجلد (١).

ونوقش:

بأن شهادة القاذف لو كانت تبطل بنفس القذف، لما كان تركه إقامة البينة على الزنا مبطلا لشهادته؛ لأنها قد بطلت قبل ذلك (٢).

وأجيب:

بأن بطلان شهادة القاذف معلق بشرطين لا بد من تحققهما جميعا

أحدهما: الرمي بالزنا

والآخر: عدم الإتيان بالشهود الذين يحقق هم قذفه

وهذان الشرطان متحققان بعد القذف حتى يأتي بأربعة شهداء.

٢ - أن رد شهادة القاذف يتعلق بفعله لا بفعل غيره، والقذف من فعله، والجلد من فعل غيره، فيجب أن يتعلق رد الشهادة بالقذف لا بالجلد (٣).


(١) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٥).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧٢).
(٣) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٥).