للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أن من فعل جريمة من الجرائم الموجبة للحدود يفسق بفعله للجريمة، لا بالحد المترتب على فعل الجريمة، فالسارق فسق بالسرقة دون القطع، والزاني بالزنا دون الحد، فكذلك يجب أن يكون القاذف مثلهما، فيكون فسقه بالقذف لا بالحد، كسائر الحدود (١) وإذا كان فسقه بالقذف، يجب أن يكون رد شهادته به، لا بالجلد.

٤ - أن الحكم برد شهادة القاذف يتم بعجزه عن إثبات ما قذف به، لا بإقامة الحد عليه؛ لأن الحد تطهير له، فلا يتعلق به رد شهادة كالكفارة (٢).

ونوقش:

بأن الحكم على القاذف لا يتم إلا بالجلد، أما قبل ذلك فلا يحكم عليه بالقذف؛ لأنه لو أقر المقذوف. مما قذف به، أو ثبت القذف بالشهود، لسقط عن القاذف الجلد، وخرج عن كونه قاذفا (٣)، وذلك يمنع تفسيقه، وإذا امتنع تفسيقه لم ترد شهادته.

وأجيب:

أن القول بعدم تحقق القذف إلا بعد كمال الجلد لا يصح؛ لأن


(١) الحاوي للماوري (١٧/ ٢٥).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ٢٠٧).
(٣) المنتقى للباجي (٥/ ٢٠٧).