للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجلد حكم القذف الذي تعذر تحقيقه، فلا يستوفى قبل تحقق القذف، وكيف يجوز إقامة حد قبل تحقق سببه، ويصير محققا بعده، هذا لا يصح (١).

٥ - أن رد شهادة القاذف يجب أن يثبت بوجود القذف الذي لم يمكنه تحقيقه كالجلد؛ لأن القذف هو الذنب الذي يستحق به العقوبة، وتثبت به المعصية الموجبة للجلد، وما أوجب الجلد أوجب رد الشهادة، لأن الجلد ورد الشهادة حكمان للقذف، فيثبتان جميعا به، وتخلف استيفاء أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر (٢).

٦ - أن القاذف ثبت فسقه بنفس القذف، لما فيه من هتك ستر العفة على المسلم، ولهذا لزمه الحد به، والحد لا يجب إلا بارتكاب جريمة موجبة للفسق (٣)، والفاسق لا يكون أهلا للشهادة.

ثانيا: أدلة القول الثاني على قبول شهادة القاذف بعد التوبة وقبل الحد:

استدل أصحاب هذا القول بما استدلوا به على قبول شهادة القاذف بعد الحد والتوبة؛ لأن أصحاب هذا القول يرون أن شهادة القاذف ترد بسبب القذف؛ لأن القاذف يفسق بالقذف، وتقبل بعد


(١) المغني لابن قدامة (١٤/ ١٩).
(٢) المغني لابن قدامة (١٤/ ١٩٠، ١٩١).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٦).