ونحوه، وفاعل الجائز لا يعد عاصيا، ولا فاسقا، وتكذيب القاذف نفسه فيه مصلحة الستر على المقذوف، وتقليل الأذية، والفضيحة عند الناس، وقبول شهادة القاذف، وعوده إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة (١).
فإذا أكذب القاذف نفسه مع كونه صادقا في قذفه فكذبه مباح، ولا يعد فاسقا، ولا عاصيا؛ لأنه يحقق مصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة.
ثانيا: الإجابة عن الوجه الثاني:
أن القاذف إن كان كاذبا في قذفه، أو صادقا، ولم يأت بأربعة شهداء، فقد لوث عرض المقذوف بلسانه، وهذا معصية تعلق بها حق آدمي، ويجب عليه أن يتوب منها، ومن توبته أن يعلن كذبه بلسانه؛ لأن في ذلك رد اعتبار للمقذوف، وإزالة للتلويث الذي لحق بعرض المقذوف، وبهذا ينفعه تكذيبه لنفسه. بل يتعين عليه؛ ليعلن براءة عرض المقذوف، وتتحقق به توبته.
أدلة القول الثاني:
١ - استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الواردة في التوبة، فإنها