والقذف حق آدمي، أو حقه فيه غالب، فلذلك لا بد أن يظهر القاذف مع توبته نقيض ما حصل منه، وهو الاعتراف بالكذب، جبرا لقلب المقذوف، وإزالة للعار الذي لحق بعرضه بسبب القذف.
٢ - أن الله - تعالى ذكره- جعل توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان تركه، وعدم العودة إليه، والندم على ما سلف منه، واستغفار ربه منه، وهذا فيما كان بين العبد وبين ربه، دون ما كان من حقوق عباده، ومظالمهم فيما بينهم.
والقاذف إذا أقيم عليه الحد، أو عفي عنه، لم يبق عليه إلا توبته من جرمه الذي بينه وبين ربه، فسبيل توبته منه، سبيل توبته من سائر إجرامه (١).
ويناقش:
بأن القاذف إذا أقيم عليه الحد، أو عفي عنه، يبقى بعد ذلك حق للمقذوف؛ لأن القاذف لوث عرض المقذوف، وأكسبه العار، فلا تتحقق توبته إلا أن يعلن كذبه؛ ليزيل ما لحق بعرض المقذوف، ويرد إليه اعتباره.
أدلة القول الثالث:
١ - قالوا: إن القذف معصية قولية، فيشترط في التوبة منها