أن أحدا خالف في ذلك من أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم لإجماع علماء السلف على شناعة بدعتهم وضلالهم.
ولما تقدم يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وأن من خالف في حد الرجم للزاني المحصن فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله، ومن خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام؛ ليفسدوا على المسلمين أحوالهم بانتشار الفساد وشيوع الفواحش واختلاط الأنساب، وكثرة البغاء حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم وغيرتهم على عقيدتهم ومكارم أخلاقهم، ولهذا فإن من ينكر حد الرجم قد خالف الكتاب والسنة والإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين؛ إذ لا بقاء لدين الإسلام إذا ألغيت منه حدوده، واستبعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من الهلاك، وقد قال عمر - وهو المحدث الملهم-: لا تهلكوا عن آية الرجم. فعد ترك هذا الحد هلاكا للأمة الإسلامية؛ إذ هو ضياع لأمرها، وتسليط لأهل الفساد عليها، ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.