للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجتماع في أيام المواسم؟ كليلة النصف من شعبان، وسبعة وعشرين من رمضان، وعاشوراء، أليس أنكم تقولون بكثرة الناس تكثر الأجور، وربما يكون في الجماعة الكثيرة رجل مقبول فنجد (١) من بركته؟

فالجواب: أن نقول: قيام غير رمضان من الليالي لا يجوز في جماعة إلا في اليسير من الناس كالاثنين والثلاثة؛ لأن الجمع الكثير يؤدي إلى السمعة، والشهرة كما يصنعون في النصف من شعبان وسبعة وعشرين من رمضان، وعاشوراء وبعض المساجد خصوصا، كما ذكرت (٢) بل ينهون عن ذلك ويفرق جمعهم، وقد أفتى (٣) أبو عمران الفاسي رحمه الله تعالى بأن تهدم تلك المواضع ويبدد شملهم. والتنفل في البيوت أفضل إلا في رمضان ما لم يكن ممن يعمل ذلك في المساجد فيصلي في بيته أفضل له.


(١) وفي الأصل - ب- ج - (فيجد) وما هو مثبت أظهر كما في (د).
(٢) (كما ذكرت) غير موجودة في (د).
(٣) انظر: أبو عمران الفاسي- عبد الله كنون ص٩، ١٠.