للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهكذا كان يفعل الإمام البخاري في معلقاته التي لم يأخذها بواحد من طرق التحمل، يقول: قال فلان، ويذكر عن فلان، ونحو ذلك؛ لأنه أخذها من كتاب.

وهذا أمر جائز لا يضير المحدث، ما دام أنه يستعمل صيغة لا تدل على السماع.

قال الإمام الذهبي - تعليقا على كلام الإمام أحمد كان ابن إسحاق يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه-: (هذا الفعل سائغ، فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير) (١).

وكذلك بلاغات الإمام مالك في الموطأ فإنه أخذها من كتاب.

قال الإمام أحمد: (كان مالك بن أنس يتلهف على بكير بن الأشج، وكان غاب عن المدينة، ويقولون: إن مرسلات مالك التي يقول: بلغني عن فلان، أخذها من كتب بكير، يقولون عن ابنه) (٢). قلت: إذا قال الراوي: قال فلان، فله ثلاث حالات:

١ - أن يكون القائل غير مدلس فهذا حكمه الاتصال، إلا إن كان هناك دليل بأن تلك الأحاديث أخذها من كتاب، كمعلقات البخاري وبلاغات مالك.

٢ - أن يكون القائل معروفا بالتدليس، فهذا حكمه الرد.

٣ - أن يكون حاله مجهولا فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ (٣) كما


(١) سير أعلام النبلاء: ٧/ ٤٦.
(٢) العلل ومعرفة الرجال: ٢/ ١٣١.
(٣) انظر: شرح علل الترمذي: ١/ ٣٧٦.